العلامة الحلي
506
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
كلب ولا تمثال جسد » « 1 » ونفور الملائكة يدل على الكراهة ، أما التحريم فلا . وفي رواية عمار عن الصادق عليه السلام في الثوب يكون في علمه مثال الطير أو غير ذلك أيصلّي فيه ؟ قال : « لا » « 2 » . والأصل الإباحة فيحمل ما تقدم على الكراهة ، ولأنه مباح افتراشه والاتكاء عليه فكذا إذا كان ملبوسا . يا - يكره التصليب في الثوب ، لأن عائشة قالت : إن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله كان لا يترك في بيته شيئا فيه تصليب إلا قضبه « 3 » ، يعني قطعه ، ولما فيه من التشبه بالنصارى . يب - يكره الصلاة في خاتم فيه صورة ، لقول الصادق عليه السلام في الرجل يلبس الخاتم فيه نقش مثال الطير أو غير ذلك قال : « لا تجوز الصلاة فيه » « 4 » . يج - يكره للمرأة الصلاة في خلخال له صوت لاشتغالها به . يد - يكره في عمامة لا حنك لها ، لأن النبيّ صلّى اللَّه عليه وآله نهى عن الاقتعاط ، وأمر بالتلحي « 5 » ، والاقتعاط هو أن لا يدير العمامة تحت ذقنه . ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام : « من اعتمّ فلم يدر العمامة تحت حنكه فأصابه ألم لا دواء له فلا يلومنّ إلّا نفسه » « 6 » .
--> ( 1 ) الكافي 3 : 393 - 27 ، التهذيب 2 : 377 - 1570 ، المحاسن : 615 - 39 . ( 2 ) الفقيه 1 : 165 - 776 ، التهذيب 2 : 372 - 1548 . ( 3 ) سنن أبي داود 4 : 72 - 4151 ، مسند أحمد 6 : 237 . ( 4 ) الفقيه 1 : 166 - 776 ، التهذيب 2 : 372 - 1548 . ( 5 ) الفائق للزمخشري 3 : 310 ، غريب الحديث للهروي 1 : 431 . ( 6 ) الكافي 6 : 461 - 7 ، الفقيه 1 : 173 - 814 ، التهذيب 2 : 215 - 847 .